سلطة المحكمة في تقدير البينات، بما في ذلك صرف النظر عن سماع الشهود والاكتفاء بالتحقيقات أو عدم الأخذ بتقرير الخبرة وتقدير المسؤولية على ضوء ما اطمأنت إليه، هي سلطة موضوعية لا تشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
ان عدم سماع الشهود واكتفاء المحكمة بالتحقيقات الجارية هو أمر يعود لمحكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهني جسيم . – انه من حق المحكمة عدم الأخذ بتقرير الخبرة وتقدير نسبة المسؤولية على ضوء التحقيقات الجارية وان عملها هذا لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً .