• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحق العام من اختصاص النيابة العامة وحدها ولا تسمع مخاصمة الإدعاء الشخصي على تبديل الوصف الجرمي

لا تُقبل مخاصمة الادعاء الشخصي في المسائل التي تندرج ضمن سلطة النيابة العامة في تحريك وإدارة دعوى الحق العام، وبوجه خاص ما يتعلق بتبديل الوصف الجرمي من القتل العمد إلى القتل القصد.

نص الاجتهاد

ان دعوى الحق العام هي ملك النيابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الإدعاء الشخصي بها والتي تقتصر حقوقها في دعوى الحق العام على الحقوق الشخصية . – ان دعوى المخاصمة لا تسمع من جهة الإدعاء الشخصي ان كانت الأسباب موجبة ضد تبديل الوصف الجرمي من القتل العمد إلى القتل القصد .