لا تُقبل مخاصمة الادعاء الشخصي في المسائل التي تندرج ضمن سلطة النيابة العامة في تحريك وإدارة دعوى الحق العام، وبوجه خاص ما يتعلق بتبديل الوصف الجرمي من القتل العمد إلى القتل القصد.
ان دعوى الحق العام هي ملك النيابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الإدعاء الشخصي بها والتي تقتصر حقوقها في دعوى الحق العام على الحقوق الشخصية . – ان دعوى المخاصمة لا تسمع من جهة الإدعاء الشخصي ان كانت الأسباب موجبة ضد تبديل الوصف الجرمي من القتل العمد إلى القتل القصد .