• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع الأشقاء كشهود في الجرم العائلي عند انحصار الواقعة بأفراد الأسرة

تُقبل شهادة أفراد الأسرة، بمن فيهم الأشقاء، في الجرائم ذات الطابع العائلي إذا كانت الواقعة لا يشهدها إلا أفراد الأسرة ولم يتوافر غيرهم من الشهود.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – شهادة – أشقاء يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة . – ق 237 جناية