تُقبل شهادة أفراد الأسرة، بمن فيهم الأشقاء، في الجرائم ذات الطابع العائلي إذا كانت الواقعة لا يشهدها إلا أفراد الأسرة ولم يتوافر غيرهم من الشهود.
أصول جزائية – بينات – شهادة – أشقاء يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة . – ق 237 جناية