• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية

إثبات الربا الفاحش غير مقيد بوسيلة معينة، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة.

نص الاجتهاد

م. القانون 1999 – القسم الأول – ان اثبات الربا الفاحش يجوز بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية. قرار 1789 / 1997 – أساس 3839 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية