إثبات الربا الفاحش غير مقيد بوسيلة معينة، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة.
م. القانون 1999 – القسم الأول – ان اثبات الربا الفاحش يجوز بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية. قرار 1789 / 1997 – أساس 3839 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية