تُردّ الكفالة كاملةً متى التزم المدعى عليه بالحضور وانتهت الدعوى دون مصادرة الكفالة أو صدور حكمٍ يقضي بخلاف ذلك.
قرار رقم (215/1997) ترد الكفالة كاملة إذا التزم المدعى عليه بالحضور وانتهت الدعوى دون مصادرة أو حكم مخالف.