الصلح الجزائي من التصرفات الشكلية التي لا تقوم آثارها القانونية إلا بإثباتها أمام جهة قضائية مختصة.
الصلح الجزائي من التصرفات الشكلية التي تتطلب إثباتها أمام جهة قضائية مختصة». قرار محكمة النقض السورية أساس 1782 قرار 1840 لعام 1997.