اليمين الحاسمة يجوز توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى، بما في ذلك مرحلة الاستئناف وبعد قفل باب المرافعة، وعلى المحكمة إعادة فتح باب المرافعة لسماعها متى طُلبت أصولاً.
(( اليمين الحاسمة يجوز توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف وبعد قفل باب المرافعة، وعلى المحكمة إعادة فتح بابها لسماعها )). قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية أساس /1116/ قرار /1182/ لعام 1997.