إذا عطّل صاحب العمل مؤسسته في أيام الأعياد، استحق العامل أجر هذه الأيام بقدر ما يقع منها ضمن المدة القانونية المسموح بها للانقطاع عن العمل، ولا يمتد الاستحقاق إلى ما جاوز الحد المقرر قانوناً.
يحق للعامل ان يتناول أجور أيام الأعياد التي يعطل فيها رب العمل مؤسسته على ان لاتتجاوز تلك الأعياد التي ينقطع العامل فيها عن العمل السبعة أيام فإذا عطل رب العمل مؤسستة اقبل من سبعة أيام حق للعامل تقاضي أجور أيام التعطيل فقط . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة حلب بتاريخ ١٩٥٧/٥/٣٠ تحت رقم ٩ – ۲۰٦ بالزام المدعى عليه المميز بان يدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ ۱۳۳۹,۲۰ ل . س اجور الساعات الاضافية والاجازات السنوية والاعياد وبرد الدعوى بالباقي المدعى به وبالزام المدعي بان يدفع الى المدعى عليه المبلغ المدعى به وقدره ٧٧٥ ل.س واجور النقاص بين المبلغين بحيث يدفع المدعى عليه المميز الى المدعي المميز عليه مبلغ ٤٦٤,٣٠ ل ٠س وذلك بالاستناد الى البيئة الشخصية والوثائق المبرزة ووقائع الدعوى في الموضوع : لما كان وكيل المميز يطلب النقض لما خلاصته : 1. ان المحكمة قضت للمميز عليه بأجرة ساعة اضافية واحدة لكل يوم من ايام عمله عن المدة الواقعة بين ١٩٥١/٤/١ حتى ١٩٥٣/٣/٣١ والشاهدان اسكندر. وجورج لم يشهدا بذلك رغم تناقضهما وقد اهملت اقوال كافة الشهود الآخرين 2. ان المحكمة لم تناقش افادات الشهود فيما يتعلق بالإجازات السنوية وفقا لما توجبه المادة ٦٢ من قانون البينات ولم تذكر الاسباب التي جعلتها ترجح بينة على اخرى . 3. ان المحكمة حكمت بأيام الاعياد دون التأكد من عدد ايام الاعياد لدى الطائفة المسيحية في كل سنة من مصدر ديني والشهود اكدوا تعطيله ايام الاعياد وتقاضيه اجورها . 4. انه لم يحكم له بأتعاب محاماة تتناسب والجهود المبذولة في الدعوى وخسارة المميز عليه للقسم الأكبر من دعواه في مجمل هذه الاسباب : لما كان يتبين من حيثيات الحكم ان القاضي قد بني حكمه للمميز عليه باجور الساعات الاضافية على شهادة كل من جورج. و اسكندر دون ملاحظة أن شهادة هذا الاخير لا تتعلق بعام ١٩٥٢ الذي يطالب المميز عليه بأجور الساعات الاضافية التي اشتغل فيها علاوة على عام ١٩٥١ ودون التعرض لشهادة موريس و فرنسوا. وفيكتور المسميين من قبل المدعي نفسه ودون مناقشة بينة المميز المعاكسة بهذا الصدد قريب أو بعيد كما ان القاضي حكم للمميز عليه بأجور ثلاثة ايام في كل من اعوام ١٩٥١ ١٩٥٤ معتبرا عدد ايام العيد السنوية سبعة قبض المدعي اجور اربعة منها ولم يقبض اجور الثلاثة المتبقية مع أنه ثبت ان مؤسسة المميز تعطل اربعة ايام فقط بمناسبة الاعياد واحكام المادة ۱۲۰ من قانون العمل تتيح للعامل تناول اجور ايام الاعياد التي يعطل رب العمل مؤسسته فيها على ان لا تتجاوز تلك الاعياد التي ينقطع العامل فيها عن العمل السبعة ايام اما فيما يتعلق بالإجازات السنوية فان القاضي قد استند الى بينة المدعي دون مناقشتها وبيان الاسباب والعلل التي ارتكز عليها في الاخذ بها وترجيحها على بينة المدعى عليه المميز وفاقا لما توجبه احكام المادة ٦٢ من قانون البينات والنبذة ١٣٢ من مذكرته الايضاحية ولما كانت المحكمة في تحميلها المميز اتعاب المحاماة لم توضح ما اذا كانت قد أخذت بعين الاعتبار ما خسره المدعي من دعواه وكان ما اثاره المميز من هذه النواحي واردا على الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز