• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الفاسخ وتعطل تنفيذه بسبب السبب الأجنبي أو القوة القاهرة

الشرط الفاسخ لا ينتج أثره إذا كان عدم التنفيذ راجعاً إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة، لأن الفسخ الاتفاقي يفترض امتناعاً يمكن نسبته إلى الملتزم.

نص الاجتهاد

«الشرط الفاسخ لا يعمل إذا كان عدم التنفيذ ناشئاً عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة.» – قرار محكمة النقض السورية، أساس 2011 قرار 1773 لعام 1997.