الشرط الفاسخ لا ينتج أثره إذا كان عدم التنفيذ راجعاً إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة، لأن الفسخ الاتفاقي يفترض امتناعاً يمكن نسبته إلى الملتزم.
«الشرط الفاسخ لا يعمل إذا كان عدم التنفيذ ناشئاً عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة.» – قرار محكمة النقض السورية، أساس 2011 قرار 1773 لعام 1997.