الإعلان المفروض قانوناً أو بمقتضى النظام الداخلي لا يكتسب وصف التشهير متى انحصر في البيانات الضرورية التي تحقق الغاية القانونية المقصودة منه.
لا يعد الإعلان الذي يفرضه القانون أو النظام الداخلي تشهيراً متى اقتصر على البيانات اللازمة لتحقيق الغاية القانونية.» – قرار محكمة النقض السورية الغرفة الجزائية – أساس 1883 قرار 2056 لعام 1997.