• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعلان القانوني أو الداخلي لا يُعد تشهيراً إذا اقتصر على البيانات اللازمة للغرض المشروع

الإعلان المفروض قانوناً أو بمقتضى النظام الداخلي لا يكتسب وصف التشهير متى انحصر في البيانات الضرورية التي تحقق الغاية القانونية المقصودة منه.

نص الاجتهاد

لا يعد الإعلان الذي يفرضه القانون أو النظام الداخلي تشهيراً متى اقتصر على البيانات اللازمة لتحقيق الغاية القانونية.» – قرار محكمة النقض السورية الغرفة الجزائية – أساس 1883 قرار 2056 لعام 1997.