النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية في البيع أو الشراكة أو المقاولة يبقى نزاعاً مدنياً ولا يُكيّف إساءة أمانة لمجرد حصول الخلاف بين الأطراف.
قرار محكمة النقض – رقم 1602 أساس 1415 – سنة 1997 الخلاف الناشئ عن عقد بيع أو شراكة أو مقاولة لا يشكل إساءة أمانة وإنما نزاع مدني.