الرسوم والتأمينات المقررة للطعن من الشروط الشكلية الجوهرية التي يجب التثبت من استكمالها بدقة، ولا يُعتدّ بالطعن عند تخلفها.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية رقم 437 أساس 518 لعام 1997 المبدأ: “الرسوم والتأمينات المتعلقة بالطعن من النظام الشكلي الواجب التحقق منه بدقة.”