• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم والتأمينات المطلوبة لقبول الطعن كشرط شكلي لازم

الرسوم والتأمينات المقررة للطعن من الشروط الشكلية الجوهرية التي يجب التثبت من استكمالها بدقة، ولا يُعتدّ بالطعن عند تخلفها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية رقم 437 أساس 518 لعام 1997 المبدأ: “الرسوم والتأمينات المتعلقة بالطعن من النظام الشكلي الواجب التحقق منه بدقة.”