يبقى واجب السير على الجانب الأيمن من الطريق قائماً على السائق ما لم توجد ضرورة قصوى تبرر مخالفته، وأي انحراف غير مبرر يعد خطأً يوجب مساءلته عن الأضرار الناجمة.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية رقم 2284 أساس 2711 لعام 1997 المبدأ: «إن التزام الجانب الأيمن من الطريق واجب مستمر لا يسقط إلا في حالات الضرورة القصوى، وكل انحراف غير مبرر يرتب مسؤولية السائق عن النتائج الضارة.»