• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام بالسير على الجانب الأيمن من الطريق ومسؤولية السائق عند الانحراف غير المبرر

يبقى واجب السير على الجانب الأيمن من الطريق قائماً على السائق ما لم توجد ضرورة قصوى تبرر مخالفته، وأي انحراف غير مبرر يعد خطأً يوجب مساءلته عن الأضرار الناجمة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية رقم 2284 أساس 2711 لعام 1997 المبدأ: «إن التزام الجانب الأيمن من الطريق واجب مستمر لا يسقط إلا في حالات الضرورة القصوى، وكل انحراف غير مبرر يرتب مسؤولية السائق عن النتائج الضارة.»