• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني وسقوطه إذا لم يُثر في أول جلسة

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع النسبية غير المتصلة بالنظام العام المطلق، ويسقط إذا لم يُبدَ في أول جلسة يحضرها الخصم.

نص الاجتهاد

«الدفع بعدم الاختصاص المكاني ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام المطلق، وبالتالي يسقط بعدم إبدائه في أول جلسة يحضرها الخصم.» قرار محكمة