الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع النسبية غير المتصلة بالنظام العام المطلق، ويسقط إذا لم يُبدَ في أول جلسة يحضرها الخصم.
«الدفع بعدم الاختصاص المكاني ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام المطلق، وبالتالي يسقط بعدم إبدائه في أول جلسة يحضرها الخصم.» قرار محكمة