الدعوى الجمركية ذات طبيعة مزدوجة تجمع بين الحق المدني والجزاء الجنائي
الدعوى الجمركية تُعدّ دعوى مشتركة ذات شقّين: مدني وجزائي، فلا تُفهم بوصفها خصومة جزائية خالصة أو مدنية خالصة، بل باعتبارها تجمع بين أثر المطالبة المالية والأثر العقابي.
نص الاجتهاد
الدعوى الجمركية مشتركة بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية