طلب الوكيل رفع الحجز أو فك احتباس البضاعة قد يُتخذ قرينةً قضائية على ثبوت المخالفة في حق الموكل إذا تساند مع باقي عناصر الدعوى.
قد يتخذ من مطلب الوكيل فك احتباس البضاعة دليل على ارتكاب موكله المخالفة