• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون

مدة التقادم من النظام القانوني المحدد بنصّ، فلا يصحّ أن تُستبدل أو تُعدّل بمدة أخرى مخالفة لما قرره القانون.

نص الاجتهاد

لايجوز ان يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .