مدة التقادم من النظام القانوني المحدد بنصّ، فلا يصحّ أن تُستبدل أو تُعدّل بمدة أخرى مخالفة لما قرره القانون.
لايجوز ان يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .