لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم تُرفق بوثائقها المؤيدة مصدقةً أصولاً من المحكمة مصدرة القرار، ومشيرةً إلى أنها أبرزت في الدعوى الأصلية، ولا يجوز تأسيس المخاصمة على وثائق أو أسباب جديدة غير مطروحة أمام محكمة الموضوع.
اوجبت الفقرة الثانية من المادة 491 اصول أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وادلتها وتربط به الاوراق المؤيدة ، ويقتضي أن تكون الوثائق مصدقة رسميا وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ، ولا تنظر في أية وثيقة – وعلى فرض انها منتجة في الدعوى – ما لم تكن مصدقة أصولا ويجب ان يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور، على اعتبار أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو اسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية ، او غير مثارة ابتداء امام تلك المحكمة لان النظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا الى وثائق الطلبات المرفقة على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع المختص حتى تكون حجيتها ثابته ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها . واذا كانت الوثائق غير مصدقة من المحكمة التي اصدرت القرار موضوع المخاصمة تغدو الدعوى بالتالي فاقدة لشرائطها الشكلية ومستوجبة الرد شكلا