• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المخاصمة على أساس الخطأ المهني الجسيم إذا استندت إلى أسباب أو دفوع لم تثر أمام المحكمة مصدرة القرار

دعوى المخاصمة لا تُبنى على أسباب أو دفوع غير مطروحة سابقاً أمام المحكمة مصدرة القرار، كما أن الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا إذا بلغ من الفداحة حدّاً لا يقع فيه القاضي المعتاد الحرص.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يفتخر والذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا لا يجوز النعي على قرار بالخطأ المهني الجسيم لأسباب او دفوع لم يسبق ان اثيرت أمام المحكمة مصادرة القران موضوع دعوى المخاصمة . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق برقم اساس 654 قرار 225 تاريخ 3/6/1996 المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار واعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ . النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 20/11/1996 وعلى كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – هيئة التحكيم حكمت بغير موضوع النزاع دون تعويض من الطرفين والمحكمة خالفت النصوص الصريحة .2 – قرار محكمة البداية اكتسب الدرجة القطعية .3 – المحكمة حكمت بأتعابها دون أن تكون مفوضة بذلك .4 – لم تناقش الاكثرية مخالفة العضو المخالف . 5 – اکثرية المحكمة لم تتحقق اقوال الشهود . في القانون والمناقشة القانونية :لئن كان المشترع اجاز دعوى المخاصمة الا انه اشترط أن يكون الخطأ المرتكب يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم والمعروف فقها و اجتهادا على انه الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ، كما أنه اشترط ايضا ان لا تكون الاسباب او الموضوع جديدة لأنه لا يجوز النعي على قرار بالخطأ المهني الجسيم لأسباب او دفوع لم يسبق أن آثارها أمام المحكمة مصدرة القرار وبالتالي فان السبب المتعلق بالأتعاب وتلخيص اقوال الشهود والحكم بأكثر مما اتفق عليه وعدم المناقشة عليها اسباب جديدة لا يجوز القبول بها .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا .