• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرضوخ للأحكام القطعية التي اجازت تخمين المأجور يمنع إثارة المخاصمة لإعادة بحث خضوع العقار للتخمين

الرضوخ للأحكام القضائية القطعية التي استقرّت بها الأجرة أو أجازت التخمين يمنع من إعادة فتح النزاع بدعوى المخاصمة، ولا يشكّل الالتفات إلى حجية تلك الأحكام خطأً مهنياً جسيماً ما دام الموقف القانوني قد أصبح ثابتاً ونهائياً.

نص الاجتهاد

ان الرضوخ للاحکام القطعية والتي اجازت التخمين للمأجور ، يحول دون اقامة دعوى المخاصمة لإعادة النظر في الموقف القانوني بعدم خضوع العقار للتخمين بداعي المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي 187/1970 وعدم جواز مخالفة حجية الاحکام القطعية وفي مخالفتها الخطأ المهني الجسيم المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في السويداء برقم اساس 348/349 ص قرار 932 تاریخ 8/11/1994 المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ ثلاثة وعشرون الف واربعين ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 28/11/1989 ۰۰ الخ . النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/12/1996 وعلى كافة اوراق القضية .وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – العقارات موضوع الدعوى غير خاضعة للتخمين لانها مؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي 187 وقد ثبت بشهادات الشهود ان العلاقة الايجارية كانت قبل 7/9/1970 .2 – حصول الهيئة المدعية على قرارات قضائية بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187/1970 تقضي بتحديد اجور العقار لا يبدل من الوضع القانوني للعقار ومحكمة الاستئناف لم تقم برد الدعوى.في القانون والمناقشة القانونية : بما ان النقطة مثار المخاصمة في هذه القضية تدور حول ما إذا كان العقار المؤجر للجهة طالبة المخاصمة قبل 1970 خاضع للتخمين ام لا وما اذا كان مخالفة هذا المرسوم 187/1970 ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .من الثابت على ان المأجور موضوع الدعوى سبق وأن جرى عليه تعديل بالاجرة لمرتين بموجب أحكام مكتسبة الدرجة القطعية الأول بتاريخ 14/5/1977 والثاني في 28/2/1982.ومن الثابت على أن الهيئة المخاصمة ارتأت أن القرارات ذات الحجية القاطعة تمنع من اثارة الموضوع ثانية .وبما ان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة متفق مع حكم القانون طالما أن الجهة مدعية المخاصمة قد ارتضت ورضخت للاحکام القطعية السابقة والتي اجازت التخمين للعقار موضوع الدعوى ، وطالما أن الأمر كذلك وطالما انها رضخت لتلك القرارات مما لم يعد من المناسب اعادة النظر في الموقف القانوني الذي اصبح ثابتا واكيدا بموجب الاحکام القطعية خاصة وانه غير المناسب مخالفة حجية الأحكام القطعية وفي مخالفتها للخطأ المهني الجسيم .القرار بعيد عن مظنة الخطأ المهني الجسيم .لذلك، تقرر بالاكثرية ووفق رأي النيابة العامة : رفض الدعوى شكلا . رفض طلب وقف التنفيذ . الإعفاء من الرسوم والغرامة . حفظ الأوراق .