• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إلا إذا توافرت أسبابها القانونية وشروط المصلحة فيها، ولا يعد تقدير الخبرة أو تفسير العقود خطأً مهنياً جسيماً

دعوى المخاصمة دعوى استثنائية محصورة بأسبابها القانونية، ولا تدخل ضمنها المنازعة في وزن الخبرة أو تفسير العقد متى كان ذلك من مسائل تقدير محكمة الموضوع، كما لا تُقبل ممن انتفت مصلحته أو إذا كان أساس الطلب قائماً على علاقة تعاقدية لا على الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

من المبادئ الاساسية في دعوى المخاصمة أن يكون لها اسبابها واحوالها المشار اليها في المادة 486 اصول ومن المبادئ الاساسية أن الأخذ بتقرير الخبرة يعود الى اطلاقات تقدير محكمة الموضوع ، ولا يدخل ضمن الحالات الحصرية للمخاصمة ومن المبادئ الاساسية ايضا ان تفسير العقود انما ينبع من تقدير المحكمة ذاتيا وبالتالي وهي على فرض وقوع الخطأ فإنه لا يرقي للخطأ المهني الجسيم، ومن المبادئ الاساسية أن المصلحة هي الأساس في كل دعوى وقف وطعن وبالتالي فان دعوى المخاصمة لا تسمح ممن ليس له أية مصلحة، ومن المبادئ الاساسية انه لا يجوز الخلط بين طلب الاثراء بلا سبب وبين العقد لأنه تنعدم صلة الاثراء في حال وجود العلاقة التعاقدية، فاذا لم تراع الجهة مدعية المخاصمة هذه المبادئ الاساسية فان ذلك يجعل دعواها فاقدة شرائطها