• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبطال الحكم في المخاصمة يقتصر على الناحية التي انصب عليها سبب الإبطال ولا يجوز التمسك بعده بدفوع جديدة لم تكن محل بحث

إذا أبطلت محكمة المخاصمة حكماً لسبب محدد، انحصر بحث المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى في حدود ذلك السبب وحده، وتحصّن الحكم في غير ما تعرّض له سبب الإبطال. ولا يُقبل إثارة دفوع أو طلبات جديدة لم تكن سبباً للإبطال أو لم تُعرض على محكمة المخاصمة.

نص الاجتهاد

اذا وجدت دائرة المخاصمة بمحكمة النقض خطأ مهنيا جسيما او توفر احدى حالات المادة 486 اصول، فان ابطال الحكم ينصرف الى الناحية التي أبطلت الحكم من اجلها بحيث أن سبب الأبطال هذا هو الذي يكون موضع بحث امام المحكمة التي ابطل حكمها عند تجديد الدعوى أمامها بعد الابطال . وابطال الحكم لايكون الا للناحية التي تعرضت لها محكمة المخاصمة، وكانت سبب الأبطال أمامها أو أمام محكمة المخاصمة أو اثارة الدفوع التي لم تكن سببا للابطال . ويكون القرار الإستئنافي المبرم قد تحصن ضد أي اسباب جديدة لم تكن موضع بحث أمام محكمة المخاصمة لم يجر ابطال القرار من اجلها للمؤجر المطالبة باخلاء العقار ولو لم يكن مالكا ما دام هو مؤجر العقار اذا تنازل المستأجر عن حق التمديد القانوني والتزم بتسليم المأجور بتاريخ معين فان هذا التاريخ هو المعتبر بالتسليم وليس له أن يطالب بمنحه مهلة للتخلية المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق برقم اساس 367 قرار 598 تاريخ 23/12/1996 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة الصلح المدنية السادسة بدمشق رقم 134/6441 تاريخ 9/3/1991 المتضمن الزام المدعى عليها فاتن ۰۰۰ بالاخلاء. الخ .النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوي المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ 31/12/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – عندما يكون الحكم مبرما وتقرر محكمة المخاصمة أبطاله فانه يصبح غير موجود بالكلية وينشر الموضوع مجددا أمام محكمة الاستئناف عند . تجديد الدعوى .2 – ابطال غرفة المخاصمة للقرار يفقده أي حجية فرفض بحث توصيف الوثيقة هل هي استضافة أم ايجار لا يمس قوة القضية المقضية خلافا لما ذهبت اليه المحكمة . 3 – رفضت المحكمة البحث بالخبرة . بحجة أن بحثها يشكل تعرضا لحجية الشيء المحكوم به وفي ذلك خطأ جسيم لان القرار الاستئنافي الأول لم يعد له أي حجية ولان قرار المخاصمة ذكر بان الخبرة لم تقطع بان الكتابات والتواريخ قد كتبتا بزمن واحد .4 – تجاهلت المحكمة الحكم القضائي الذي يثبت نشوء علاقة ايجارية .5 – تجاهلت المحكمة البطاقة البريدية المرسلة الى المدعية بالمخاصمة التي تثبت استمرار قبض الاجور .6 – تجاهلت اقراره بان الاضافات كتبت بخط يده .7 – تجاهلت بيان القيد العقاري الذي يثبت عدم وجود ملكية للمدعي .8 – تجاهلت تقرير الخبرة التي تثبت تزوير المدعى عليه بالمخاصمة ا لوثيقة الاستضافة .9 – أسس المدعي دعواه على انهاء الاستضافة فالدعوى مستوجبة الرد ا لعدم الاختصاص .10 – لم تمنحها اية مهلة للاخلاء .11 – الشهود سمعوا من المدعية بالمخاصمة قبل دخولها العقار واثناء تسليمه لها ولم يسمعوا منها حاليا حتى تستبعد المحكمة شهادتهم.النظر في الدعوى :حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى ابطال قرار محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق رقم 367/598 تاريخ 23/12/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم .وحيث ان الادعاء يتحصل في أن المدعى عليه بالمخاصة محمد ۰۰. طالب باخلاء مدعية المخاصمة فاتن ۰۰۰ من الدار المؤجرة لها استنادا الوثيقة خطية مؤرخة 26/4/1987 يتضمن الزامها بتسليم الدار بتاريخ 1/7/1987 والاستناد إلى الايصال المؤرخ 1/3/1986 المتضمن استلام الاثاث والمفروشات للدار المؤجرة لمدة سنة واحدة .وحيث أن المدعى عليها مدعية المخاصمة وقعت بتزوير الوثيقة المتضمنة تعهدها بالتسليم باضافة تحسينات عليها وانها تمت في جلسة الاتفاق على الاجارة وقبل بدء تنفيذ عقد الايجار وتسليمه الدار وطلبت اثبات ذلك بالبينة الشخصية .وحيث أن محكمة الصلح حکمت وفق الادعاء وأيدتها محكمة الاستئناف بحكمها رقم 108/231 تاريخ 19/10/1994.وحيث أن محكمة حكم الاستئناف هذا كان موضع دعوى المخاصمة فصلت بابطاله بقرار غرفة المخاصمة رقم 626/539 تاريخ 25/7/1995.حيث أن الدعوى جددت أمام محكمة الاستئناف بعد صدور قرار المخاصمة وانتهت محكمة الاستئناف بقرارها المخاصم إلى تأييد حكم محكمة الصلح ثانية.وحيث أن دعوى المخاصمة انما تقوم على الخطأ المهني الجسيم واحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 486 من الأصول .وحيث أن ابطال الحكم المبرم من قبل محكمة النقض انما يقع في احدى الحالات المشار اليها .وحيث انه اذا وجدت دائرة المخاصمة بمحكمة النقض خطأ مهنيا جسيما او توفر احدی حالات المادة 486 فان ابطال الحكم ينصرف الى الناحية التي أبطلت الحكم من اجلها بحيث أن سبب الابطال هذا هو الذي يكون موضع بحث امام المحكمة التي أبطل حكمها عند تجديد الدعوى امامها بعد الابطال .وابطال الحكم لا يكون الا للناحية التي تعرضت لها محكمة المخاصمة وكانت سبب الأبطال فلا يجوز بعد الابطال ابداء اوجه دفوع جديدة أمام محمكة الاستئناف لم تكن مثار بحث امامها او امام محكمة المخاصمة او اثارة الدفوع التي لم تكن سببا للابطال .والقرار الاستئنافي المبرم يكون قد تحصن ضد أي اسباب جديدة لم تكن موضع بحث امام محكمة المخاصمة لم يجر ابطال القرار من اجلها .وحيث أن محكمة المخاصمة في حكمها السابق كانت قد أبطلت الحكم الاستئنافي بما مفاده ان الخبرة نفت وجود تحشية او اضافة الا ان العلم لم يتوصل لتحديد زمن الكتابات ولم تقطع بأن كافة الكتابات والتواريخ في الوثيقتين قد كتبت بز من واحد والاضافات تعتبر تزويرا مما يجوز معه للمدعية بالمخاصمة اثبات أن الكتابات والتواريخ المبينة في الوثيقتين قد حررت قبل تنفيذ عقد الايجار واستلام المأجور وذلك بالبينة الشخصية .وحيث انه ما قالته غرفة المخاصمة انما ينحصر في اجازة مدعية المخاصمة اثبات آن وثيقة التنازل قد حررت وقت الاجازة لا بعده بالبينة الشخصية لتعلق الحكم الايجاري بهذه الناحية بالنظام العام .وحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت قرار المخاصمة واستمعت الى البينة الشخصية المقدمة من الطرفين وخلصت وفق قناعتها الى ان ما قدم من بينة لا يسعف مدعية المخاصمة من اثبات وثيقة التنازل قد تمت قبل تنفيذ عقد الايجار .وحيث أن ما قالته محكمة الاستئناف انما هو تقدير للوقائع من البينات المقترن بها والاستخلاص من الدليل متى كان سائغا ليس فيه أي خطأ مهني جسيم .وحيث أن للمؤجر المطالبة باخلاء العقار ولو لم يكن مالكا ما دام هو مؤجر العقار .وحيث انه طالما أن المدعية بالمخاصمة قد تنازلت عن حق التمديد القانوني والتزمت بتسليم المأجور بتاريخ 1/7/1987 فإن هذا التاريخ هو المعتبر بالتسليم وطالما أن الدعوى تقوم على طلب تنفيذ الالتزام وليس على طلب التخلية لأحد الأسباب الواردة في المادة /5/ من قانون الإيجارات فانه لا حق للمدعية المخاصمة بمنحها مهلة للتخلية .وحيث انه لم يتوفر أي خطأ مهني جسیم لذا حكمت المحكمة بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ . 2 – تغريم مدعية المخاصمة الف ليرة سورية . 3 – مصادرة التأمين وتضمينها الرسوم والمصاريف . 4 – حفظ الأوراق .