• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الممنوحة للأصيل والوصي تكفي لصحة الخصومة، ولا يحق للغير التمسك بعيوب الإذن المقرر لمصلحة القاصر، وتصحح الإجازة اللاحقة ما شاب التمثيل من عيب

إذا كانت الوكالة صادرة من الأصيل والوصي معاً كفت لصحة الخصومة، ولا يملك الخصم الآخر التمسك بعيوب الإذن أو الوصاية متى كان القيد مقرراً لمصلحة القاصر، كما أن الإجازة اللاحقة تسري لتغطية عيب التمثيل السابق.

نص الاجتهاد

اذا كانت الوكالة الممنوحة لأحد طرفي الخصومة بالاصالة والوصاية ، فان هذه الوكالة كافية لجعل الخصومة صحيحة ان الاذن وضعه المشترع لحماية أموال القاصرين فلا يجوز للغير التمسك بما يعتور هذا الاذن من عيوب لان كل الطعون به شرعت لمصلحة القاصرين فقط ان الاجازة اللاحقة كافية لتغطية العيوب السابقة في حال وجودها . المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوی شكلا بتاريخ 18/12/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة : 1۔ افراد الجهة المدعية تقدموا بالدعوى دون ابراز ما يشعر بالوصاية و بالتالي لا يملك هؤلاء القاصرون حق الادعاء وفق احكام المادة 16 اصول .2 – جلسة 15/5/1996 ابرزت الجهة المدعية الاستدعاء المؤرخ في 4/4/1996 والمذيل بالحاشية للقاضي الشرعي يتضمن ضرورة تقيد الوصية بالمادة 182 احوال شخصية .3 – المحكمة أخطأت الاعتماد على كتابين في تصحيح الخصومة وصحة التمثيل باعتبار ان الاذن جاء مقيدا للوصية بالمادة 182 احوال وعلى ان الادعاء صدر قبل حصول الاذن بثلاث سنوات .في القانون والمناقشة القانونية :وبما أن الاسباب التي وردت في دعوى المخاصمة في واقعها لا ترقی إلى مرتبة الخطأ الفاحش وآية ذلك التالي :من الثابت على أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة أقامت دعوى ازالة شیوع العقار 351/15 میدان سلطاني .ومن الثابت على أن بعضا من أفراد الجهة المدعية الاصلية لا زالوا قاصرين .ومن الثابت على أن الوصية الشرعية استحصلت على اذن من المحكمة الشرعية لاحقا و بعد مرور ثلاث سنوات .وبما انه من الثابت على أن الوكالة الممنوحة للجهة المدعى عليها بالمخاصمة كان بالاصالة و الوصاية و بالتالي فان هذه الوكالة كافية لجعل الخصومة صحيحة .أما فيما خص الاذن فان المشترع وضعه لحماية أموال القاصرين أي ان هذا القيد وضع لمصلحتهم فقط وبالتالي لا يجوز للغير التمسك بما يحتور هذا الاذن من عيوب في حال وجودها لان كل الطعون به شرعت المصلحة القاصرين فقط منوهين إلى أن الاجازة اللاحقة كافية لتغطية العيوب السابقة في حال وجودها . وعلى هذا الأساس كانت الشرائط الشكلية غير متوافرة .لذلك تقرر بالاتفاق ووفق رأي النيابة العامة :رد الدعوى شكلا .تغريم المدعي الف ليرة سورية . مصادرة التأمين .تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . حفظ الأوراق .رد طلب وقف التنفيذ .