• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع الخصومة بالوفاة وبطلانه نسبي لا يتمسك به إلا من شرع لحمايته من الورثة

البطلان المتعلق بانقطاع الخصومة للوفاة بطلانٌ نسبيٌّ مقررٌ لمصلحة الورثة وحدهم، فلا يحق لغيرهم أو لمن لا صفة له في الحماية أن يتمسك به. كما أن وفاة الموكل لا تنهي وكالة المحامي بذاتها ما لم يثبت العلم بها وفق ما يقتضيه القانون.

نص الاجتهاد

إن وكالة المحامي لا تنتهي بمجرد الوفاة بل لابد من اثبات العلم ، وهذه الناحية خاصة بالورثة وليس للغير حق التصدي لذلك اذا كان المشترع أجاز انقطاع الخصومة للوفاة فان هذه الاجازة قاصرة على الورثة فقط ، والتي قد تتأثر مصالحهم في حال صدور قرار بغيابهم ، كما هو عليه الفقه والاجتهاد . والبطلان الذي اشار اليه المشترع في هذه الحال بالان في مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته ، فلا يجوز لغيره أو غير من حل محله أن يتمسك به المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ 9/12/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدره الحكم الآتي :أسباب المخاصمة : 1 – الخصومة تعتبر منقطعة بالوفاة . 2 – ان الحكم معدوم لأنه فقد ركنا جوهريا من اركانه وبالتالي ولد ميتا وهو والعدم سواء .3 – الحكم المعدوم هو والعدم سواء . 4 – الدعوى التنفيذية دعوى قضائية يشترط فيها ما يشترط في الدعوى والاستاذ الوكيل تقدم باستدعاء رغم أن موكله متوفي منذ مدة.5 – أن الاستناد إلى المادة 166 اصول كان باطلا في القانون والمناقشة القانونية : المصلحة مناط كل دعوى ودفع وطعن وبالتالي فإنها شرط اساسي في كل اجراء امام المحاكم اذا كان المشترع اجاز انقطاع الخصومة للوفاة فان هذه الاجازة قاصرة على الورثة فقط والتي قد تتأثر مصالحهم في حال صدور قرار بغيابهم وهذا ما سار عليه الفقه والاجتهاد في التعليق على نصوص قانون المرافعات لأبو الوفا وما يليها.و بالتالي فان البطلان الذي اشار اليه المشترع في هذه الحال بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته فلا يجوز لغيره أو غير من حل محله ان يتمسك به .بالإضافة الى هذا فان وكالة المحامي لا تنتهي بمجرد الوفاة بل لا بد من اثبات العلم وهذه الناحية خاصة بالورثة وليس للغير حق التصدي لذلك.وبما أن حالة الانعدام غير متوافرة في هذه القضية فان الدعوى فاقدة لشرائطها .لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى شكلا . 2 – رد طلب وقف التنفيذ . 3 – تفريم المدعية ألف ليرة سورية .4 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف .5 – حفظ الأوراق . 6 – مصادرة التأمين .