• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاتفاق على مدة للتقادم تخالف المدة التي عينها القانون

مدة التقادم من النظام القانوني الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، فلا يملك الطرفان إنشاء مدة تقادم أطول أو أقصر من المدة التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يتفق الطرفان على مدة للتقادم تختلف عن المدة التي حددها القانون مادة 385 مدني