مدة التقادم من النظام القانوني الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، فلا يملك الطرفان إنشاء مدة تقادم أطول أو أقصر من المدة التي رسمها القانون.
لا يجوز أن يتفق الطرفان على مدة للتقادم تختلف عن المدة التي حددها القانون مادة 385 مدني