تصرف الزوج لزوجته في ماله يولّد قرينة مفترضة على الصورية، غير أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فلا تمنع من إثبات حقيقة التصرف وجديته.
تصرف الزوج لزوجته فيما يملكه يعتبر قرينة مفترضة على الصورية غير قاطعة قابلة لإثبات العكس