• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الزوج لزوجته فيما يملكه يُعد قرينة غير قاطعة على الصورية يجوز إثبات عكسها

تصرف الزوج لزوجته في ماله يولّد قرينة مفترضة على الصورية، غير أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فلا تمنع من إثبات حقيقة التصرف وجديته.

نص الاجتهاد

تصرف الزوج لزوجته فيما يملكه يعتبر قرينة مفترضة على الصورية غير قاطعة قابلة لإثبات العكس