• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند وجود الشرط الجزائي يقع على المدين عبء إثبات عدم وقوع الضرر بالدائن

وجود الشرط الجزائي يبدّل عبء الإثبات في شأن الضرر، فيلتزم المدين بإثبات انتفاء الضرر أو عدم لحوقه بالدائن.

نص الاجتهاد

في حال وجود الشرط الجزائي يكون المدين ملزما بإثبات عدم الحاق الضرر بالدائن خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن من ادعى الضرر عليه اثباته