وجود الشرط الجزائي يبدّل عبء الإثبات في شأن الضرر، فيلتزم المدين بإثبات انتفاء الضرر أو عدم لحوقه بالدائن.
في حال وجود الشرط الجزائي يكون المدين ملزما بإثبات عدم الحاق الضرر بالدائن خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن من ادعى الضرر عليه اثباته