لا يجوز للمدين، متى تضمّن العقد أجلًا للوفاء مع جزاء على عدم الوفاء، أن يفي بأصل الدين منفردًا دون موافقة الدائن، لأن الوفاء الجزئي لا يجبر الدائن على قبوله.
اذا تضمن العقد أجلا للوفاء مع النص على جزاء لعدم الوفاء فانه لا يجوز للمدين دون رضاء الدائن أن يوفى أصل الدين وحده لان هذا وفاء جزئي لا يجبر الدائن على قبوله