• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الاعتماد إلا على الخبرة التي تُجرى أمامها بواسطة خبراء معتمدين

اعتماد الخبرة القضائية يكون محصوراً بالخبرة التي تُجرى أمام المحكمة وعلى يد خبراء معتمدين لديها، ولا يصح التعويل على خبرة خارج هذا الإطار.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة اعتماد إلا الخبرة التي تتم على يدها ومن قبل خبراء معتمدين