اعتماد الخبرة القضائية يكون محصوراً بالخبرة التي تُجرى أمام المحكمة وعلى يد خبراء معتمدين لديها، ولا يصح التعويل على خبرة خارج هذا الإطار.
ليس للمحكمة اعتماد إلا الخبرة التي تتم على يدها ومن قبل خبراء معتمدين