• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى والرد على الدفوع المثارة جميعها تحت طائلة النقض

وجوب أن يشتمل الحكم على معالجةٍ لواقعة الدعوى والدفوع الجوهرية جميعها، وأن يكون الرد عليها واضحاً ومؤثراً، وإلا كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

على المحكة الاحاطة بواقعة الدعوى والرد على جميع الدفوع المثارة تحت طائلة النقض