وجوب أن يشتمل الحكم على معالجةٍ لواقعة الدعوى والدفوع الجوهرية جميعها، وأن يكون الرد عليها واضحاً ومؤثراً، وإلا كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
على المحكة الاحاطة بواقعة الدعوى والرد على جميع الدفوع المثارة تحت طائلة النقض