يكفي في عريضة الاستئناف أن تتضمن بعض الأسباب التي يرتكن إليها المستأنف، ولا يلزم ذكر جميع أسباب الطعن، ويحقق ذلك غرض المشرّع متى أُورد أي سبب للاستئناف.
إن المادة /232/ أصول محاكمات أشارت في فقرتها الثانية إلى وجوب أن تتضمن عريضة الاستئناف الأسباب التي يرتكن إليها المستأنف في النظام م ن حكم محكمة الدرجة الأولى ولكنه ليس من الضروري ذكر كل الأسباب التي يعتمد عليها المستأنف بل يكفي ذكر بعضها ويكفي لتحقيق غرض المشرع ذكر أي سبب للاستئناف