اذا كان قرار الاستملاك مبنيا على القانون 60 لسنة 1979 وخرج عن أغراض هذا القانون ودخل في أغراض المرسوم التشريعي 20 لسنة 1983 فان القرار يكون معيبا بيد أنه يبقى الاستملاك قائما بالنسبة الى المرسوم20 المذكور
اذا كان قرار الاستملاك مبنيا على القانون 60 لسنة 1979 وخرج عن أغراض هذا القانون ودخل في أغراض المرسوم التشريعي 20 لسنة 1983 فان القرار يكون معيبا بيد أنه يبقى الاستملاك قائما بالنسبة الى المرسوم20 المذكور