عدم الاعتداد بالبيع أو التنازل الذي يلجأ اليه ملاك العقارات المستملكة والمغمورة في موقع سد الفرات بما أن قرار الاستملاك صدر سنة 1971 والغمر وقع سنة1974 في حين أن الدعوى بتثبيت البيع ونقل الملكية قد أقيمت سنة1984 مع وجود اشارة على على الصحائف العقارية بلفظ ملحوظ استملاكه
عدم الاعتداد بالبيع أو التنازل الذي يلجأ اليه ملاك العقارات المستملكة والمغمورة في موقع سد الفرات بما أن قرار الاستملاك صدر سنة 1971 والغمر وقع سنة1974 في حين أن الدعوى بتثبيت البيع ونقل الملكية قد أقيمت سنة1984 مع وجود اشارة على على الصحائف العقارية بلفظ ملحوظ استملاكه