• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتداد بالبيع أو التنازل الذي يلجأ اليه ملاك العقارات المستملكة والمغمورة في موقع سد الفرات بما أن قرار الاستملاك صدر سنة 1971 والغمر

عدم الاعتداد بالبيع أو التنازل الذي يلجأ اليه ملاك العقارات المستملكة والمغمورة في موقع سد الفرات بما أن قرار الاستملاك صدر سنة 1971 والغمر وقع سنة1974 في حين أن الدعوى بتثبيت البيع ونقل الملكية قد أقيمت سنة1984 مع وجود اشارة على على الصحائف العقارية بلفظ ملحوظ استملاكه

نص الاجتهاد

عدم الاعتداد بالبيع أو التنازل الذي يلجأ اليه ملاك العقارات المستملكة والمغمورة في موقع سد الفرات بما أن قرار الاستملاك صدر سنة 1971 والغمر وقع سنة1974 في حين أن الدعوى بتثبيت البيع ونقل الملكية قد أقيمت سنة1984 مع وجود اشارة على على الصحائف العقارية بلفظ ملحوظ استملاكه