• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المحافظة عن التعويض عند إغلاق المنشأة دون التقيد بالإجراءات القانونية الجوهرية

يبطل أثر القرار الإداري الذي يُتخذ بإغلاق منشأة إذا صدر دون مراعاة الإجراءات الجوهرية التي يوجبها القانون، وتنعقد مسؤولية الجهة الإدارية التي أغفلت تلك الإجراءات عن التعويض متى كان الضرر ناشئاً عن هذا الإغفال.

نص الاجتهاد

إذا كان قرار المحكمة العليا بالغاء قرار المحافظة الممتازه بإغلاق الفرن انما بني على أن قرار المحافظة اتخذ خلافاً لإجراءات الأساسية التي نصت عليها القوانين والأنظمه، وذلك لعدم التثبت من وجود خطر الحريق بصورة فنية وعدم أخذ رأي للجنة المدنية الممتازه قبل اصدار القرار، فإن المحافظة هي المسؤولة عن اهمال هذه الإجراءات وهي المسؤولة عن التعويض دون الجهة التي طلبت اليها اغلاق الفرن، وان ثبوت خطأ المحافظة على هذا الوجه لا يبقي محلاً للبحث بسبب الاغلاق لأن اتخاذ تلك الاجراءات ضروري تحت طائلة الضمان مهما كان السبب