رسم الانتقال على الشركات يختلف في أحكامه وأغراضه عن أحكام وأغراض الضريبة على الدخل ولا ازدواجية بينهما في التكليف فاذا أجرى الورثة على ما آل اليهم تصرفات خاضعة لضريبة الدخل كلفوا بضريبة على دخل الارباح الحقيقية
رسم الانتقال على الشركات يختلف في أحكامه وأغراضه عن أحكام وأغراض الضريبة على الدخل ولا ازدواجية بينهما في التكليف فاذا أجرى الورثة على ما آل اليهم تصرفات خاضعة لضريبة الدخل كلفوا بضريبة على دخل الارباح الحقيقية