اذا تم العدول عن تنفيذ المشروع الذي جرى استملاك العقار من أجله فقد الاستملاك مشروعيته التي يستمدها من فكرة النفع العام وانحسرت عن صك الاستملاك تبعا لذلك الحصانة التي أضفاها المشرع عليه
اذا تم العدول عن تنفيذ المشروع الذي جرى استملاك العقار من أجله فقد الاستملاك مشروعيته التي يستمدها من فكرة النفع العام وانحسرت عن صك الاستملاك تبعا لذلك الحصانة التي أضفاها المشرع عليه