يعود إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري امر النظر في المنازعات المتعلقة بأساس التكليف فجميع الضرائب والرسوم بلا استثناء أي بما في ذلك الرسوم الجمركية
يعود إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري امر النظر في المنازعات المتعلقة بأساس التكليف فجميع الضرائب والرسوم بلا استثناء أي بما في ذلك الرسوم الجمركية