إذا كان الشخص أجنبياً وخاضعاً في بلده لقانون مدني، فإن المحكمة الشرعية لا تملك إصدار الإذن لوليه أو أي وثائق تتعلق بتصرفات القاصر، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانٌ مطلق يصل إلى حدّ العدم.
لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات. والأحكام التي تصدرها خلافاً لذلك تعتبر معدومة