للمحكمة سلطة تقدير طلب الاستجواب، ويكفي لرفضه أن يتضمن حكمها معالجةً لبقية أوجه النزاع بما يُفهم منه رفضٌ ضمني، دون وجوب ردٍّ صريح مستقل على الطلب.
استقر الاجتهاد القضائي السوري على أن تقدير الاستجواب يعود لمحكمة الموضوع ولا ضرورة للرد على هذا الطلب صراحة بل يكفي أن ترد المحكمة على بقية أمور الدعوى مما يعتبر معه رفضا ضمنيا للاستجواب