العبرة في تقدير القيمة الشرائية للعقار، لأغراض احتساب الأجرة، هي قيمته الفعلية بتاريخ الادعاء بالغبن.
ان العبرة في تقدير قيمة العقار الشرائية في سبيل الوصول الى اجوره هو لقيمته الفعلية بتاريخ الادعاء بالغبن