إذا كان محلّ الواقعة مالاً غير داخل في نطاق الأموال العامة، انتفى اختصاص محكمة الأمن الاقتصادي النوعي بنظرها، ويكون قرارها بعدم الاختصاص صحيحاً.
القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بعدم الاختصاص لعلة أن المال المسروق ليس من الأموال العامة، هو قرار في محله القانوني، والطاعن به يستوجب الرد شكلاً