• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بعدم الاختصاص لعلة أن المال المسروق ليس من الأموال العامة، هو قرار في محله القانوني

إذا كان محلّ الواقعة مالاً غير داخل في نطاق الأموال العامة، انتفى اختصاص محكمة الأمن الاقتصادي النوعي بنظرها، ويكون قرارها بعدم الاختصاص صحيحاً.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بعدم الاختصاص لعلة أن المال المسروق ليس من الأموال العامة، هو قرار في محله القانوني، والطاعن به يستوجب الرد شكلاً