إذا صُرف القاضي المتمرن خلال مدة التمرين لثبوت عدم مقدرته، انتفى حقه في أي تعويض عن تلك المدة، ويكون المرجع في تقدير كفاءته وصرفه هو الجهة المختصة قانوناً.
ان القاضي المتمرن الذي يسرح لثبوت عدم مقدرته خلال مدة التمرين لايستحق أي تعويض . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٩٥٨/٥/٥ تحت رقم ١٣٣٦ – ٥٤٨ بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بان تدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ ٩٣٥ ليرة سورية كتعويض له عن المدة التي قضاها في الخدمة وذلك لثبوت الادعاء بالاستناد الى الوثائق المبرزة والخبرة ووقائع الدعوى . لما كان مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق بتثبيت القاضي المتمرن بانتهاء مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة ٦٦ من قانون السلطة القضائية او صرفه خلال هذه المدة وكان قانون السلطة القضائية قد جعل للقضاة المصروفين من الخدمة الحق بان يتقاضوا راتبا تقاعديا او تعويضا وفقا للقوانين النافذة . وكان قانون الموظفين الاساسي المعدل ذو الرقم ١٣٥ النافذة احكامه ينص بالمادة ١٢ منه على ان المتمرن الذي يسرح على ان المتمرن الذي يسرح لثبوت عدم مقدرته خلال مدة التمرين لا يحق له المطالبة بأي تعويض وكان من الثابت بالمرسوم ذي الرقم ٩٤٤ الصادر في ١٩٥٦/٣/١٠ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۱ من هذا العام ان مجلس القضاء الأعلى كان قرر صرف المدعي من الخدمة لثبوت عدم مقدرته خلال مدة التمرين وكان تقدير مقدرة المتمرن من خصائص مجلس القضاء الأعلى الذي يعود اليه حق التعيين. وكانت المحكمة لا تملك حق مناقشة هذه الناحية مع مرسوم الصرف الذي هو المحدد لوضع المصروف الخدمة وكان ذهاب المحكمة الى اعتبار المدعي يستحق التعويض ذهابا يتجافى واحكام القانون والوثائق القانونية الرسمية . وكان ما ادلت به الجهة المميزة من طعن ينال من الحكم الذي وجد مخالفا للقانون وحريا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المميز