• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تجاوز نشاط صاحب الارض أو مستثمرها الى التصدير والتوريد للحوم الحية والمذبوحة فان ذلك يضفي عليه الصفة التجارية ويكون تكليفه بالضريبة

اذا تجاوز نشاط صاحب الارض أو مستثمرها الى التصدير والتوريد للحوم الحية والمذبوحة فان ذلك يضفي عليه الصفة التجارية ويكون تكليفه بالضريبة في محله القانوني

نص الاجتهاد

اذا تجاوز نشاط صاحب الارض أو مستثمرها الى التصدير والتوريد للحوم الحية والمذبوحة فان ذلك يضفي عليه الصفة التجارية ويكون تكليفه بالضريبة في محله القانوني