اذا تجاوز نشاط صاحب الارض أو مستثمرها الى التصدير والتوريد للحوم الحية والمذبوحة فان ذلك يضفي عليه الصفة التجارية ويكون تكليفه بالضريبة في محله القانوني
اذا تجاوز نشاط صاحب الارض أو مستثمرها الى التصدير والتوريد للحوم الحية والمذبوحة فان ذلك يضفي عليه الصفة التجارية ويكون تكليفه بالضريبة في محله القانوني