• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان القانون يعفي العارضين والبائعين في معرض دمشق الدولي من الضريبة على الدخل فان لجوءهم الى تأجير المساحات المستثمرة في الاجنحة

اذا كان القانون يعفي العارضين والبائعين في معرض دمشق الدولي من الضريبة على الدخل فان لجوءهم الى تأجير المساحات المستثمرة في الاجنحة الى آخرين يخرجهم من الاعفاء لان فعاليتهم في استثمار الاجنحة تصبح ذات صفة تجارية بحتة وهي تختلف كليا عن النشاط الانتاجي للمعامل المصنعة

نص الاجتهاد

اذا كان القانون يعفي العارضين والبائعين في معرض دمشق الدولي من الضريبة على الدخل فان لجوءهم الى تأجير المساحات المستثمرة في الاجنحة الى آخرين يخرجهم من الاعفاء لان فعاليتهم في استثمار الاجنحة تصبح ذات صفة تجارية بحتة وهي تختلف كليا عن النشاط الانتاجي للمعامل المصنعة