اذا كان القانون يعفي العارضين والبائعين في معرض دمشق الدولي من الضريبة على الدخل فان لجوءهم الى تأجير المساحات المستثمرة في الاجنحة الى آخرين يخرجهم من الاعفاء لان فعاليتهم في استثمار الاجنحة تصبح ذات صفة تجارية بحتة وهي تختلف كليا عن النشاط الانتاجي للمعامل المصنعة
اذا كان القانون يعفي العارضين والبائعين في معرض دمشق الدولي من الضريبة على الدخل فان لجوءهم الى تأجير المساحات المستثمرة في الاجنحة الى آخرين يخرجهم من الاعفاء لان فعاليتهم في استثمار الاجنحة تصبح ذات صفة تجارية بحتة وهي تختلف كليا عن النشاط الانتاجي للمعامل المصنعة