حصول الموظف الموفد للدراسة على الشهادة التي أوفد من أجلها لا يخوله سوى تسوية وضعه وفق المادة 13 من قانون العاملين الاساسي لدى الدولة وهذا نص جوازي حسب تقدير الادارة
حصول الموظف الموفد للدراسة على الشهادة التي أوفد من أجلها لا يخوله سوى تسوية وضعه وفق المادة 13 من قانون العاملين الاساسي لدى الدولة وهذا نص جوازي حسب تقدير الادارة