الموفد للدراسة داخليا أو خارجيا ملزم مع كفيله بدفع ضعف النفقات التي صرفت عليه اذا لم يلتحق بالخدمة الوظيفية وان كان قد استكمل حصوله على الشهادة على غير حساب الجهة الموفدة
الموفد للدراسة داخليا أو خارجيا ملزم مع كفيله بدفع ضعف النفقات التي صرفت عليه اذا لم يلتحق بالخدمة الوظيفية وان كان قد استكمل حصوله على الشهادة على غير حساب الجهة الموفدة