• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموفد للدراسة داخليا أو خارجيا ملزم مع كفيله بدفع ضعف النفقات التي صرفت عليه اذا لم يلتحق بالخدمة الوظيفية وان كان قد استكمل حصوله

الموفد للدراسة داخليا أو خارجيا ملزم مع كفيله بدفع ضعف النفقات التي صرفت عليه اذا لم يلتحق بالخدمة الوظيفية وان كان قد استكمل حصوله على الشهادة على غير حساب الجهة الموفدة

نص الاجتهاد

الموفد للدراسة داخليا أو خارجيا ملزم مع كفيله بدفع ضعف النفقات التي صرفت عليه اذا لم يلتحق بالخدمة الوظيفية وان كان قد استكمل حصوله على الشهادة على غير حساب الجهة الموفدة