الشروع في اجراءات افراز عقار وانجازها قبل نفاذ القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 فيما عدا تصديق الافراز الذي يتأخر بسبب لا يد لصاحب العقار فيه لا يسوغ للإدارة بعدئذ اعتبار العقار خاضعا للقانون 60 المذكور
الشروع في اجراءات افراز عقار وانجازها قبل نفاذ القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 فيما عدا تصديق الافراز الذي يتأخر بسبب لا يد لصاحب العقار فيه لا يسوغ للإدارة بعدئذ اعتبار العقار خاضعا للقانون 60 المذكور