الاستئناس برأي الخبير قبل تكليفه لا يؤثر في حجية أو صحة الخبرة التي أُجريت لاحقاً بعد التكليف، ما دامت قد تمت وفق الإجراءات المقررة.
ان الاستئناس برأي الخبير قبل تكليفه بالمهمة لا تأثير له على الخبرة التي تمت بعد التخمين