• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناس الخبير برأي سابق قبل تكليفه لا يؤثر في صحة الخبرة اللاحقة

الاستئناس برأي الخبير قبل تكليفه لا يؤثر في حجية أو صحة الخبرة التي أُجريت لاحقاً بعد التكليف، ما دامت قد تمت وفق الإجراءات المقررة.

نص الاجتهاد

ان الاستئناس برأي الخبير قبل تكليفه بالمهمة لا تأثير له على الخبرة التي تمت بعد التخمين