يقصد بالعقارات المستملكة وفق أحكام القانون ذي الرقم 20 لسنة 1974 والتي تخضع لاقتطاع الربع المجاني العقارات غير الزراعية وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقا لأنظمة البناء
يقصد بالعقارات المستملكة وفق أحكام القانون ذي الرقم 20 لسنة 1974 والتي تخضع لاقتطاع الربع المجاني العقارات غير الزراعية وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقا لأنظمة البناء