قانون الضريبة على الدخل أعفى المستثمرين الزراعيين الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والاثمار الناتجة عنن ارض يملكونها أو يستثمرونها
قانون الضريبة على الدخل أعفى المستثمرين الزراعيين الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والاثمار الناتجة عنن ارض يملكونها أو يستثمرونها